الدم عليها ولنسيانها العدد والوقت، ولا يجوز له طلاقها احتياطا. وروي: أنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم الباقي.
وعلى هذا يصح صومها وصلاتها وطلاقها فيما عدا السبعة الأيام، والغائب عنها زوجها مدة شهر فصاعدا حكمها حكم غير المدخول بها في صحة طلاقها على كل حال، وإن كان الزوج غير مدخول بها طلقها متى شاء، فإذا طلقها ملكت نفسها في الحال ولم تلزمها العدة.
ومن لم تبلغ ضربان: إما لم تبلغ عشر سنين فصاعدا ولا يصح منه الطلاق، ولا من وليه له أو بلغ وكان مميزا ويصح طلاقه وعتقه وصدقته ووصيته بالمعروف، أو كان سفيها فاسد العقل ويطلق عنه وليه أو الإمام أو من يأمره الإمام.
وطلاق الحرة ثلاث تحت حر كانت أو عبد، وطلاق الأمة اثنتان تحت عبد كانت أو حر، فإن عتقت الأمة قبل الطلاق صار طلاقها ثلاثا وإن عتقت بعد واحدة كان طلاقها اثنتين، وحكم طلاق العبد قد ذكرناه في فصل عقد العبيد والإماء، وللغائب الرجعة ما لم تمض ثلاثة أشهر من وقت الطلاق والحاضر إذا لم يمكنه الوصول إليها في حكم الغائب، وإذا طلق غير المدخول بها ثم استأنف العقد وطلق قبل الدخول ثم عقد ثالثا وطلق قبل الدخول، لم يحل له العقد عليها رابعا إلا بعد أن تنكح زوجا غيره.
ولا يصح التوكيل في الطلاق إلا للغائب، فإن وكل وفارقه الوكيل وأراد عزله أعلمه فإن لم يمكنه أشهد على عزله، فإن لم يشهد وطلق الوكيل نفذ طلاقه، وما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء:
الكتابة من الأخرس ومن الغائب بأربعة شروط: أن يكتب بخطه ويشهد عليه ويسلم من الشاهدين ولا يفارقهما حتى يقيما الشهادة ويعلما المطلقة، والإيماء من الأخرس على وجه يفهم منه الطلاق أو إلقاء مقنعة على رأسها مع التنحي عنها، فإذا أراد الرجعة كشف المقنعة عن رأسها.
والثالث قوله: نعم إذا قيل له: طلقت فلانة.
والرابع: تطليقها بما يفيد مفاد العربية من اللغات، وإذا طلق الأمة مرتين لم تحل له حتى