ويخص تعليق الطلاق بالشرط أن ذلك غير مشروع لأن الله سبحانه لم يشرع لمريد الطلاق أن يعلقه بأمر يجوز حصوله وارتفاعه لأن ذلك لا يطابق مراده وإذا لم يكن مشروعا لم يتعلق به شئ من الأحكام الشرعية، وبمثل ذلك يبطل تعليق الطلاق بالأبعاض لأنه ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق فيجب أن لا يقع، وأيضا قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يدل على ذلك لأنه علق الطلاق بما يتناوله اسم النساء واليد أو الرجل لا يتناولهما ذلك.
ويخص اعتبار الشهادة قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب وهذا يوجب عود ذلك إلى الطلاق وإن بعد عنه لأنه لا يليق إلا به دون الرجعة التي عبر عنها بالإمساك لأنه لا خلاف في أن الإشهاد عليها غير واجب، كما وجب عود التسبيح إليه تعالى مع بعد ما بينهما في اللفظ في قوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، من حيث لم يلق إلا به.
وحمل الأمر بالإشهاد على الاستحباب ليعود إلى الرجعة عدول عن الظاهر في عرف الشرع بغير دليل، ولا يجوز أن يكون الأمر بالإشهاد متعلقا بقوله تعالى أو فارقوهن بمعروف، لأن المراد بذلك هاهنا ترك المراجعة والاستمرار على موجب الطلاق المقتضي للفرقة وليس بشئ يتجدد فعله فيفتقر إلى إشهاد.
ويخص اعتبار الطهر أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية وقد فسر العلماء قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، بالطهر الذي لا جماع فيه وإذا ثبت أنه مخالف لما قد أمر الله تعالى لم يقع ولم يتعلق به حكم شرعي.
ويحتج على المخالف بما رووه من أن ابن عمر طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وهي حائض فسأل عمر النبي ص عن ذلك فردها عليه ولم يره شيئا، وظاهر ذلك نفي التأثيرات كلها والتخصيص ببعضها يفتقر إلى دليل، وبما رووه من طريق آخر من قوله ص لعمر: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ثم ليطلقها إن شاء، وظاهر الأمر على الوجوب، وإذا أوجب المراجعة دل ذلك