وطلاقها بعد الدخول واعتدادها منه. وإن لم يمكن رجوع الرجل إليها فقد حرم عليه العقد عليها أبدا وذلك إذا تزوج الرجل امرأة وطلقها تسع تطليقات طلاق العدة، وتزوجت بين كل ثلاث زوجا بالغا تزويجا دائما صحيحا ودخل بها.
والنساء ضربان: إما يكون لطلاقها سنة وبدعة وهي التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء:
كونها من ذوات الأقراء حائلا به غير غائب عنها زوجها شهرا فصاعدا، أو لا يكون لطلاقها سنة وبدعة وهي خمسة أصناف: من لم تبلغ المحيض والآيسة من المحيض والحامل وغير المدخول بها والغائب عنها زوجها شهرا فصاعدا، وزمان السنة: إذا كان طاهرا لم يقربها زوجها فيه وزمان البدعة: إذا كانت حائضا أو طاهرا وقربها الزوج فيه.
والطلاق ضربان: طلاق السنة وطلاق العدة، وكلاهما يحتاج في صحته إلى أربعة عشر شرطا: ثمانية منها ترجع إلى المطلق وهي كونه عاقلا مميزا مالكا أمره غير حرد ولا غضبان ولا سكران على وجه لا يعرف ما يأتي وما يذر، قاصدا باللفظ إلى البينونة ناويا لها.
واثنان يرجعان إلى المطلقة وهما: كونها طاهرا، ولم يقربها زوجها فيه بجماع في الفرج، وثلاثة منها ترجع إلى اللفظ وهي: التلفظ بصريح القول إن أمكنه أو ما يقوم مقامه إن لم يمكنه وأن تكون غير كتابية ولا مشروطة، وواحد منها يرجع إلى الغير وهو حضور شاهدين عدلين في مجلس واحد.
ويفارق طلاق العدة طلاق السنة بوجهين: أحدهما أن طلاق العدة إنما يصح بالرجعة قبل انقضاء العدة بغير عقد ومهر جديد فإذا راجعها لزمه المواقعة في حال طهرها وطلقها إذا طهرت بعد أن تحيض إن شاء، وطلاق السنة إنما يصح إذا راجعها بعقد بعد انقضاء عدتها على مهر جديد من غير حاجة إلى المواقعة في صحة الطلاق الثاني.
والآخر: هو أن طلاق العدة إذا طلقها تسع تطليقات وتزوجت بعد كل ثلاث زوجا صحيح البعولية بنكاح دائم ودخل بها لم تحل له أبدا، وطلاق السنة إذا طلقها أكثر من ذلك وتزوج بها بعد البينونة كثير من الرجال جاز له أن يراجعها أبدا إذا بانت من الزوج واعتدت، فإذا طلقها واحدة للسنة وخرجت من العدة، أو طلقها اثنتين ملكت نفسها وزوجها خاطب من الخطاب إن شاء، وإن لم تخرج من العدة كان أملك برجعتها، فإن