كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق:
الطلاق أربعة أضرب: واجب ومندوب إليه ومحظور ومكروه.
فالأول: طلاق المولى بعد انقطاع مدة التربص إذا لم يف، والثاني: طلاق الرجل زوجته حالة الشقاق، والحال بينهما غير عامرة ولا يقوم كل واحد منهما بحق صاحبه، والثالث:
طلاق الرجل في أحد موضعين: طلاق الحائض المدخول بها ولم يغب عنها زوجها والتي خرجت من المحيض وواقعها الزوج في ذلك الطهر قبل أن يستبين حملها، والرابع: أن يطلق زوجته والحال عامرة بينهما، يقوم كل واحد منهما بحق صاحبه.
والمطلق ثلاثة: حر بالغ وغير بالغ وعبد.
والمطلقة ضربان: مدخول بها وغير مدخول بها. فالمدخول بها ثمانية أصناف: حائض حالة الطلاق وغير حائض وقد بلغت المحيض أو لم تبلغ ومثلها تحيض، والتي لم تبلغ ومثلها لا تحيض والحامل والمسترابة والتي أيست من المحيض ومثلها تحيض والآيسة ومثلها لا تحيض.
وإذا طلق زوجته وزال حكم الزوجية لم يخل: إما أمكن الرجوع أو لم يمكن، فإن أمكن كان بأحد ثلاثة أوجه: إما بالرجعة أو تجديد العقد أو باستئناف العقد بعد تزوج الغير بها