فصل:
وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين: أحدهما يصاحب ما يقتضي تحليلهن، والثاني يوجب فسخه.
فالأول: الدخول في الإحرام والصوم الواجب وحدوث دم الحيض والنفاس والإيلاء والظهار.
والثاني: الطلاق واللعان والارتداد على ما نبينه.
فصل في الإيلاء:
يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق بعد مطالبة الزوجة بذلك - إلى شروط: منها أن يكون الحالف بالغا كامل العقل، ومنها أن يكون المولى منها زوجة دوام، ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة، ومنها أن يكون ذلك مطلقا من الشروط، ومنها أن يكون مع النية والاختيار من غير غصب ملجئ ولا إكراه، ومنها أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها أكثر من أربعة أشهر، ومنها أن تكون الزوجة مدخولا بها، ومنها أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو إرضاع.
يدل على ذلك كله إجماع الطائفة، وأيضا فإن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به طريقة