وقرئ تعتدونها مخففا أي تعتدون فيها، والمراد بالاعتداء ما في قوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، والعامل في الظرف من قوله: إذا نكحتم، ما يتعلق به لكم والتقدير إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لم يثبت لكم عليهن عدة، والسراح الجميل هو دفع المتعة بحسب الميسرة والعسرة بغير جفوة ولا أذية.
وعن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت قاعدا عند علي بن الحسين عليهما السلام فجاء رجل فقال: إني قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: اذهب وتزوجها فإن الله تعالى بدأ بالنكاح قبل الطلاق وقرأ هذه الآية.
مسألة:
إن قيل: قد أمر الله بطلاق العدة في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، فكيف تقدمون أنتم طلاق السنة على طلق العدة؟، قلنا: إن طلاق السنة أيضا طلاق العدة الذي ذكره الله إلا أن أصحابنا قد اصطلحوا على أن يسموا الطلاق الذي لا يزاد عليه بعد المراجعة طلاق السنة، والطلاق الذي يزاد عليه شرط المراجعة طلاق العدة، ومما يعضده ما روى بكير بن أعين عن أبي جعفر ع أنه قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله في سنته، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق.
وعن حريز: سألت أبا عبد الله ع عن طلاق السنة فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدة وهو قوله: فطلقوهن لعدتهن، الآية.
مسألة:
عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت: الله أحلها لك فمن حرمها