أهله وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وقال قتادة: الفاحشة هي النشوز، وقال ابن عمر: هو خروجها قبل انقضاء العدة، وفي رواية عن ابن عباس أن كل معصية لله ظاهرة فهي فاحشة.
وقوله: تلك حدود الله، يعني ما تقدم ذكره من كيفية الطلاق والعدة وترك اخراجها من بيتها إلا عند الفاحشة حدود الله فالحدود نهايات تمنع أن يدخل في الشئ ما ليس منه أو يخرج عنه ما هو منه، فقد بين الله بالأمر والنهي الحدود: ومن يتعد حدود الله، أي من يتجاوز حدود الله فقد فعل ما يستحق به العقاب ويحرم معه الثواب.
ثم قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي يغير رأي الزوج في محبة الطلاق فيكون تطليقه على ما أمر الله به يملك الرجعة فيما بين الواحدة والثانية وما بين الثانية والثالثة، إذا لم يكن خلعا على الحرة المطلقة التي دخل بها وقد ذكرناها، وقال: الضحاك: أي لعل الله يحدث بعد ذلك أمر الرجعة في العدة، وقيل: معناه لعل الله يحدث بعد ذلك شهوة المراجعة.
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، قيل: أي إذا بلغن إلى القرء الثالث وذلك قرب انقضاء عدتهن ومعناه إذا قاربن أجلهن الذي هو الخروج من عدتهن، لأنه لا يجوز أن يكون المراد فإذا انقضى أجلهن، لأنه عند انقضاء أجلهن لا يملك رجعتها وقد ملكت نفسها وقد بانت منه بواحدة ثم تتزوج من شاءت هو أو غيره، وإنما المعنى إذا قاربن الخروج من عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف بما يجب لها من النفقة والكسوة والمسكن وحسن الصحبة، أو فارقوهن بمعروف بأن تتركوهن حتى يخرجن من العدة، والمعروف عند الفراق الصداق أو المتعة وحسن الثناء.
فصل:
ثم قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فالإشهاد عندنا شرط في وقوع الطلاق لأن ظاهر الأمر بذلك يقتضيه والأمر شرعا على الإيجاب إلا إذا دل دليل على كونه ندب، فمتى طلق الرجل ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الاسلام كان طلاقه غير واقع، وإن أشهد رجلا