سقطت دعواه وليس له عليها رجعة، ولا تجب عليها العدة والسكنى، والنفقة لا تجب عليه وإن كان مقرا به لأنه ليس يقبل هذا الإقرار فلا حكم له، وإذا كان المهر في يده كان لها عليه نصفه لأنها لا تدعي أكثر منه، وإن كان في يدها لم يجز للزوج أن يسترجع فيه النصف لأنه أقر بأن جميع المهر لها، ولا يمكنه أن يسترجع شيئا لا يدعيه.
هذا إذا كان الزوج هو المدعي للإصابة وأنكرت الزوجة ذلك، فأما إن ادعت الزوجة الإصابة وأنكر الزوج ذلك مثل أن تقول: طلقتني بعد الإصابة، و يقول الزوج:
طلقتك قبل الإصابة، فهي معترفة بثبوت الرجعة والعدة وتدعي كمال المهر، والزوج معترف بأنه لا رجعة له عليها ولا يجب له عليها عدة، ولها عليه نصف المهر فإن القول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم الإصابة، والظاهر أن الفرقة قد وقعت والبينونة حصلت وعليها البينة فيما تدعيه، فإن حلف سقطت دعواها وكان عليها العدة لأنها أقرت بوجوبها عليها، ولا يجب لها سكنى ولا نفقة لأنها أقرت بأنها لا تستحقه والمهر يجب نصفه سواء كان في يده أو في يدها، لأنه حلف أنه طلقها قبل الدخول فليس لها إلا النصف، فإن كان دفع الجميع استرجع النصف، فإن تعلق في ذلك بالخلوة وأن لها تأثيرا في ذلك لم يلتفت إليه لأن الخلوة لا تأثير لها هاهنا.
وإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا مفترقات مشروعة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويصيبها ثم يطلقها أو يموت عنها وتعتد منه، فتحل للأول حينئذ.
والخصي على ضربين: مسلوب ومحبوب، فالمسلوب هو الذي سلب بيضتاه وبقي ذكره وهذا إذا تزوجت به ووطئها حلت للأزواج لأنه أولج وإن كان لا ينزل، والإنزال غير معتبر به في باب الإباحة لأنه لو التقى الختانان من السالم الصحيح ثم أكسل حلت للأول.
وأما المجبوب فإن لم يبق من ذكره شئ كان الوطء معدوما ولم يتعلق به إباحة، فإن بقي ما لا يتبين فليس يبيحها للأول لأنه لا يغيب ولا يدخل، وإن بقي قدر ما يغيب منه إذا أولج ويلتقي معه الختانان فإن ذلك يبيحها للأول، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج حرا والمرأة أمة أو المرأة حرة والزوج عبدا، أو كانا مملوكين أو حرين أو كانت ذمية.