فأما كيفية ما يمكن كونها صادقة فيه فجملته أنه لا يخلو من أن تكون من ذوات الأقراء أو من ذوات الحمل، فإن كانت من ذوات الأقراء فإما أن تكون حرة أو أمة.
فإن كانت حرة فطلقها في حال طهرها فإن أقل ما يمكن فيه انقضاء عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان تبيين ذلك، أنه ربما طلقها في آخر جزء من طهرها، فإذا مضى جزء وراث الدم ثلاثة أيام وعشرة أيام طهرا وثلاثة أيام بعد ذلك دما فيكون قد حصل لها قرءان في ستة عشر يوما ولحظة، فإذا رأت بعد ذلك عشرة أيام طهرا ثم رأت بعد ذلك لحظة دما فقد خرجت من العدة فتكون الجميع ستة وعشرين يوما ولحظتين، وأقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان، فإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في أقل من المدة التي ذكرناها لم يقبل قولها لأن ذلك لا يمكن بمجرى العادة.
وإن كانت عدتها بالوضع فأقل ما يمكن أن تضع فيه ثمانون يوما لأنه يحتمل أن يتزوجها الرجل فيدخل بها وتحبل، فتبقى النطفة أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة، فإن وضعت ما يتصور فيه خلقة آدمي أو مضغة حلت، ولا فرق بين ما يتصور فيه خلقت آدمي وبين المضغة لأنها مبتدأ خلق البشر، فإن ادعت وضع الحمل دون ذلك كله لم يقبل قولها لأنه غير ممكن، وهذا وإن كان قولا للمخالفين فالاحتياط يقتضي أن نقول به لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا، ولأنه ليس لنا في ذلك نص معين فنقول بما يتضمنه فيه.
وإذا قالت: وضعت الحمل وسرق أو مات، صدقت في ذلك لأنها مؤتمنة عليه ولا تطالب بإظهار الولد، وإنما يقبل قولها في انقضاء العدة بالحمل فأما في إلحاق النسب والاستيلاد والطلاق إذا علق به فلا يقبل قولها فيه بل يرجع ذلك إلى الزوج، فإذا قال:
هي ولدته وليس مني، فإنه يلحقه نسبه لأجل الفراش إلا أن ينفيه باللعان، فإن قال:
ما ولدته هي بل استوهبته أو سرقته أو التقطته أو أسرته، لم يقبل قولها ويكون القول قوله مع يمينه لأن إقامتها البينة على أنها ولدته ممكن لها، فإذا لم تقمها كان القول قوله مع يمينه.
وأما الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها رجع إلى السيد في ذلك، فإن قال: