كتاب الفراق وهو على ضربين: بطلاق وغير طلاق. فالفراق بالطلاق يكون على ضروب:
النشوز:
وهي أن تعصي المرأة الرجل وهي مقيمة معه فليهجرها بأن يترك مضاجعتها، فإن احتاجت إلى الزيادة ضربها ضربا لا يؤذي عظما ولا لحما، فإن أقامت على الخلاف فخيف منه شقاق بعث الحاكم رجلين مأمونين أحدهما من أهل الرجل والآخر من أهل المرأة لتدبر الإصلاح، فإن رأيا بالفرقة رأيا أعلما الحاكم ليدبر أمر الطلاق وليس للحاكم جبر الرجل على فراقها إلا أن يمنع واجبا.
الإيلاء:
إذا حلف الزوج أن لا يجامع زوجته فالمرأة بالخيار إن شاءت صبرت عليه، وإن شاءت رفعته إلى الحاكم فيعرض عليه العود، فإن فعل وإلا أنظره أربعة أشهر. فإن كف عن يمينه وجامع فلا شئ وإن أقام على اليمين وأبي الرجوع ألزمه الطلاق، فإن لم يطلق ولم يرجع حبسه وضيق عليه في المطاعم والمشارب حتى يفئ أو يطلق.
ولا إيلاء لمن لم يدخل بها، ومن يخاف من وطئها أن يقطع لبنها فحلف بعلها أن لا يطأها لهذا الغرض فليس بإيلاء، ولا إيلاء إلا باسم الله تعالى.