تحيض وهو تسع سنين، ومن ارتفع حيضها ومثلها من تحيض، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك.
فأما الحوامل من المطلقات فعدتهن وضع الحمل ولو بعد الطلاق بساعة، والغائب عنها زوجها إذا طلقها فإن بلغها ذلك وقد مضى لها من الحيض أول الأيام - إن كانت ممن تحيض - قدر العدة. أن تكون قد وضعت حملا فقد برئت من العدة. وإن كان قد مضى بعضه احتسبت به وتممت الباقي.
ولا حداد على مطلقة. ومن طلق طلاقا يملك فيه الرجعة وأراد العقد على أخت المطلقة أو كانت رابعة وعنده ثلاثة فلا يجوز له حتى تخرج من العدة وفي الطلاق البائن فجائز.