وقال ع: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا، أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان في حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل مما كان أحرم منه فإن شاء حج من قابل، وإن لم يشأ لم يجب عليه الحج. والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه يقصر من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء، سواء كانت حجته فريضة أو سنة.
وقال ع: من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ويتصدق به على المساكين وعليه مكانه بدل منه، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله، وكان لصاحبه أن يأكل منه.
وقال ع: كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله عز وجل.
وقال ع: العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به، وإذا لم يستطع الرمي رمى عنه، والفرق بينهما أن الطواف فريضة والرمي سنة.
وقال ع: إذا دخل الطائر الأهلي إلى الحرم فلا يمس إن الله تعالى يقول:
ومن دخله كان آمنا.
وقال ع: من أهدي إليه حمام وهو في الحرم، فإن كان مستوي الجناح خلي سبيله، وإن كان مقصوصا أحسن إليه حتى إذا استوى خلي سبيله.
وقال ع: لا تصلي المكتوبة جوف الكعبة، ولا بأس أن يصلى فيها النافلة.
وقال ع: ينبغي للمتمتع إذا حل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين، وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج.
وقال ع: تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاث مواضع: أحدها البيداء، والثانية ذات الصلاصل، والثالثة ضجنان.
وقال ع: من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه.
وقال ع: من مات ولم يكن له هدي لمتعته، صام عنه وليه.