وسئل ع عن الرجل يجد به السير أ يصلى على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك ويومئ إيماءا. وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة.
وسئل ع عن قتل الذئب والأسد؟ فقال: لا بأس بقتلهما للمحرم إذا أراداه، وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله.
وسئل الصادق ع عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى أحرم للحج فقال: يستغفر الله عز وجل.
وسئل عن المرأة هل يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو بعير؟ فقال: لا بأس.
وسئل ع عن الرجل يسعى أيضا راكبا؟ فقال: لا بأس بذلك والمشي أفضل.
وقال ع: أفضل البدن والنعم ذوات الأرحام من البقر وقد يجزئ الذكور من البدن وأفضل الضحايا من الغنم الفحولة.
وسئل ع: عن الرجل يهدي الهدي والأضحية وهي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر قرنه فتبلغ يوم النحر وهي حية، أ تجزئ عنه؟ قال: نعم.
وقال ع: يجزئ عن الأضاحي جذع الضأن ولا يجزئ جذع المعز.
وسئل ع عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه فقال: إذا اشترى مكانها فهو أفضل، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه.
وقال ع: الأضحية تجزئ في الأمصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد.
وقال ع: المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال وعلى المحرم في صيده في الحل، الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة، ويأكل الحلال من صيد المحرم لا حرج عليه في ذلك.
وسئل ع عن قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. ما هي؟ قال: أيام التشريق.