أصل ماله، فإنه دين الله تعالى.
ومن أسلم وأراد الحج فلا يجوز له ذلك حتى يختتن والمرأة رخص لها في ترك ذلك.
ويجرد الصبيان للإحرام من فخ، بذلك جاءت السنة ومن وصى بحجة فلا بأس أن يحج عنه من غير بلده إذا كان دون الميقات.
ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع فلا بأس أن يخرج عنه من يحج عنه. فإن تمكن هو بنفسه بعد ذلك من الحج فالواجب أن يحج.
فإن لم يتمكن إلى أن يموت فقد أجزأت عنه الحجة التي أخرجها عن نفسه عن حجة الاسلام.
ومن وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره، ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه.
وإذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له وإن عجزت فعليه. وقد جاءت رواية:
أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة وإن كان قتر على نفسه لم يرده وعلى الأول العمل، وهو أفقه.
وإذا حج الانسان عن غيره، فصد في بعض الطريق عن الحج كان عليه مما أخذه بمقدار نفقته ما بقي عليه من الطريق والأيام التي تؤدي فيها الحج إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه. فإن مات النائب في الحج وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج، وأجزأ ذلك عمن حج عنه. وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق، ولم يجزئ المحجوج عنه سعيه الذي اقتطع دون الحج عن تمامه.
وإذا حج الانسان عن غيره، فليقل بعد فراغه من غسل الإحرام: اللهم ما أصابني من تعب أو نصب أو شعث أو لغوب فأجر فلان بن فلان فيه وأجرني في قضائي عنه فإذا لبى بعد الإحرام فليقل في آخر تلبيته:
لبيك اللهم لبيك لبيك عن فلان بن فلان لبيك.
وليقل عندكل منسك ينسكه: