فعليه أن يرسل من فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل. فإن لم يجد فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين. فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام فإن كسر بيض القطاة وشبهها أرسل فحولة الغنم في إناثها، فما نتج كان هديا لبيت الله. وقد روي أن رجلا سأل أمير المؤمنين ع فقال: يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام وكسرته فهل على كفارة؟ فقال له: امض فاسأل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع جوابه فتقدم إليه الرجل، فسأله فقال له الحسن ع: يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين ع: يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق وكان فيه ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين ع وقال له: صدقت يا بني ثم تلا، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر أ حي هو أم ميت، فعليه فداؤه، فإن رآه بعد ذلك حيا وقد صلح وزال منه العيب وعاد إلى ما كان عليه، تصدق بشئ واستغفر الله عز وجل، وإن بقي معيبا، فعليه مقدار ما بين قيمة فدائه صحيحا وما بين ذلك العيب.
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام، فإن قتل جرادا كثيرا، فعليه دم شاة ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر.
ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة.
ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل له، فإنه إن كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وليستغفر الله عز وجل.
والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة. ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج، ذبح ما وجب عليه أو نحره بمنى.