اللهم تقبل من فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه.
ومن نسي أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج إلى ميقات أرضه فيحرم منه فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه ولا حرج عليه. ولا يجوز الإحرام في الثوب الأسود، ولا يكفن به الميت. ولا بأس بالإحرام في الثوب المعلم.
والمتمتع إذا طاف وسعى ثم قبل امرأته قبل أن يقصر فإن عليه دم شاة، فإن جامعها فعليه دم بقرة. ولا يجوز لأحد أن يأخذ من تربة البيت ولا ما حوله. فإن أخذ منه انسان شيئا وجب عليه أن يرده. وقال الصادق ع: لا أحب للرجل أن يقيم بمكة سنة وكره المجاورة بها، وقال: ذلك يقسي القلب ونهى أن يرفع الانسان في مكة بناء فوق الكعبة.
وقال ع: الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار، جائز وأفضله عند الزوال الشمس.
وقال ع: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، وإن مات قبل دخوله الحرم لم تسقط عنه الحجة وليقض عنه وليه.
وقال ع: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن، إنما هو تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.
وقال ع: المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه.
وقال ع: التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة: أولها، الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الرابع. وهو لأهل الأمصار كلها في عشرة صلاة: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الثالث.
وقال ع: أحب للصرورة أن يدخل الكعبة وأن يطأ المشعر الحرام، ومن ليس بصرورة فإن وجد سبيلا إلى دخول الكعبة وأحب ذلك، فعل وكان مأجورا وإن كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس.