ناسيا ثم ذكر فإن كان طواف الفريضة فليتوضأ وليعد الطواف وليصل ركعتين وإن كان الطواف نافلة فليتوضأ ويعد الصلاة وليس عليه إعادة الطواف، وإذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف ثم قطعه واشتغل بغيره ناسيا كان أو متعمدا فإنه إن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف. وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف قطعت وانصرفت، فإن كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت وإن كان أقل استأنفت.
والحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإنها لا تقربه حتى تطهر لأن الطواف حكم الصلاة، وله صلاة مفروضة، وحكم السعي في النصف وأقل منه وأكثر حكم الطواف سواء. والمستحاضة تطوف بالبيت ولكن لا تدخل الكعبة.
ومن نسي وسعى بين الصفا والمروة تسعة أشواط كان ختامها بالمروة فلا حرج عليه.
فإن سعى بينهما ثمانية أشواط كذلك وجب عليه الإعادة، والفرق بينهما أنه إذا سعى تسعا يختمها بالمروة فقد بدأ بما بدأ الله به وهو الصفا وختم بالمروة، وإن كان مضيفا إلى المشروع من السعي طوافين على السهو أو تيقن لم يسعهما، وإذا سعى ثمانية على ما وصفناه كان ابتداؤه بالمروة وذلك بخلاف الفرض وضد السنة.
ومن اشترى هديا فسرق منه وجب عليه أن يشترى مكانه غيره إلا أن يكون الهدي تطوعا فلا حرج عليه أن لا يشترى مكانه غيره.
ومن بدأ في الرمي بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى رجع فرمى جمرة الوسطى ثم العقبة.
ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا فمشى بعض الطريق ثم عجز، فليركب ولا شئ عليه، ما جعل الله على خلقه في الدين من حرج.
والرجل إذا زامل امرأته في المحمل فلا يصليا معا، ولكن إذا صلى أحدهما وفرع صلى الآخر، ويقطع المحرم من الشجر ما شاء حتى يبلغ الحرم فإذا بلغه فلا يقطع منه شيئا.
ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم يحج، وجب أن يحج عنه من