وفي الحمامة وما شابهها درهم وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم.
ومن دل على صيد وهو محرم لزمه فداؤه، وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد فقد وجب على كل واحد منهم الفداء، وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنه، وفي كسر بيض النعام عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج كان هديا للبيت وإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
ومن رمى صيدا فجرحه ومضى بوجهه فلم يدر أ حي هو أم ميت فعليه فداؤه، ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام وفي الكثير دم شاة، وفي الزنبور تمرة وفي قتل الكثير مد من طعام أو تمر، ومن اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يقرب الميتة، وإذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة، ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى فإن كان محرما بالعمرة ذبحه بمكة.
ولا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه على كل ما ذكرناه، وليس الدجاج الحبشي من الصيد المحظور على المحرم، ومن نتف ريشا من طير من طيور الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطائر، والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه. أو كلما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها فعليه مع تكرار الإتلاف الفدية سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد ومن أجناس مختلفة وسواء كان فدى العين الأولى أو لم يفدها وهذا هو حكم الجماع بعينه.
فأما ما لا نفس له كالشعر والظفر فحكم مجتمعة بخلاف حكم متفرقة على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة، فأما إذا اختلف النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه وإن كان المجلس واحدا.
وهذه جملة كافية.