وقال ع: ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات أما يخافون الله؟
فقيل له: فهو سفر؟ قال: وأي سفر أشد منه؟.
وقال ع: من عرضت عليه نفقة الحج فاستحى، فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل.
وقال ع: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء.
وقال ع: ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهي إلى الردم ثم يلبي بالحج.
وسئل عن المرأة أ يجوز لها أن تخرج بغير محرم، فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس.
وسئل عن المرأة يجب عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك أ عليها الامتناع؟
فقال: ليس للزوج منعها من حجة الاسلام وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج.
وسئل ع عمن أحرم في رجب هل عليه دم إذا عزم الحج؟ فقال: إن أقام بمكة حتى يحرم منها فعليه دم، وإن خرج منها فأحرم من غيرها فليس عليه دم.
وسئل ع عن الماشي متى يقطع مشيه؟ فقال: إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا. والمعنى في ذلك أن من نذر الحج ماشيا، كان ذلك حكمه.
وسئل ع عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع تلبيته؟
فقال: إذا زار البيت.
وسئل ع عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة الأيام كيف يصنع؟
فقال: أما إنني لا آمر بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.
وقال ع: من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ثم علم بعد ذلك، فليضف إليها ستة أشواط.
وسئل ع: عن رجل أهدي له قلبي مذبوح فأكله فقال: يجب عليه ثمنه.