وقال ع: المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده.
وسئل عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة حتى يصوم السبعة الأيام فقال ع: ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر. وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضى من العشر. وليكن هذا آخر كتاب الحج.