بأس أن يغتسل قبل بلوغه إلى الميقات إذا خاف عوز الماء، وأن يلبس قميصه وثيابه فإذا انتهى إلى الميقات نزع ثيابه ولبس ثوبي إحرامه وإن لبس ثوبي إحرامه من الموضع الذي اغتسل فيه كان أفضل وإن وجد الماء عند الإحرام أعاد الغسل فإنه أفضل.
وإذا اغتسل بالغداة كان غسله كافيا لذلك اليوم أي وقت أراد أن يحرم فيه فعل وكذلك إذا اغتسل في أول الليل كان جائزا له إلى آخره ما لم ينم، فإن نام بعد الغسل قبل أن يعقد الإحرام كان عليه إعادة الغسل استحبابا، ومتى اغتسل للإحرام ثم أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله أو لبس ثوبا لا يجوز له لبسه يستحب له إعادة الغسل استحبابا، ولا بأس أن يلبس المحرم أكثر من ثوبي إحرامه ثلاثة أو أربعة إذا اتقى بذلك الحر أو البرد، ولا بأس أيضا أن يغير ثيابه وهو محرم، فإذا دخل إلى مكة وأراد الطواف فلا يطوفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما.
وأفضل الأوقات التي يحرم الانسان فيها عند زوال الشمس ويكون ذلك بعد الفراع من فريضة الظهر فإن اتفق أن يكون في غير هذا الوقت كان أيضا جائزا، والأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة فإن لم تكن صلاة فريضة صلى ست ركعات من النوافل وأحرم في دبرها فإن لم يتمكن من ذلك أجزأه ركعتان فليصلهما وليقرأ في الأولة منهما بعد التوجه الحمد وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون، فإذا فرع منهما أحرم عقيبهما بالتمتع إلى الحج فيقول:
اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ص فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب والثياب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة.
وإن كان قارنا فليقل:
اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج قارنا. وإن كان مفردا فليذكر ذلك في إحرامه.
ومن أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل، ولا بأس