محرمة كما صرح به في الخلاف مستدلا بالأخبار والاجماع، على عدم الفرق بين المحرم والمحرمة.
ثم إنه بناء على اعتبار العلم في الحكم بالحرمة الأبدية هل هو العلم بالحكم فقط، أو العلم بالموضوع وهو كونه محرما أو كون المرأة محرمة، أو يعتبر العلم بكليهما، فإن جهل أحدهما لا يصدق أنه كان عالما بحرمة العقد الصادر منه فكل منهما محتمل.
فلو كان الزوج جاهلا والعاقد عالما بالحرمة فالظاهر أن الدليل لا يشمله إذا الاعتبار على علم الزوج والزوجة لا الغير، ويشترط أن يكون الامضاء للعقد الفضولي الواقع للمحرم أيضا في حال العلم بالحكم إذا قلنا إن الإجازة للعقد كنفس العقد وإلا لا يكفي كما في غيره.
فلو كان الولي جاهلا بالحكم فهل جهله مثل جهل من له العقد، أم لا، الظاهر أن اطلاق الأدلة لا يشمله، اللهم أن يقال بعدم الفرق بينهما، وإن الولي الذي له الولاية على العقد كالمولى عليه في المقام.
الثاني لو تزوج حال الاحرام فبان بطلان العقد من غير جهة الاحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة فهل يوجب التحريم الأبدي أيضا مع فساد العقد من جهة أخرى، الظاهر ذلك لصدق التزويج المنهى في حال الاحرام، وتبين البطلان لفقد شرطه أو غيره ولا يضر ولا يمنع عن شمول الأدلة له. (1)