وعن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال: " المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل " وزاد الكليني ولا يخطب. (1) وعن معاوية بن عمار قال: " المحرم لا يتزوج ولا يزوج فإن فعل فنكاحه باطل " (2).
وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له: قلت، فإن فعل فدخل بها المحرم؟ فقال إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة ". (3) ثم إنه كما تقدم لا فرق في حرمة العقد على المحرم بين كونه بالمباشرة أو بالتسبيب والتوكيل كما صرح به غير واحد، لكن العلامة في القواعد قرب توكيل الجد المحرم محلا في تزويج المولى عليه المحل، ولم يعلم وجه اختصاص الجد بذلك.
وأما تقريب أصل الجواز فلعله لأن التوكيل في حد نفسه ليس نكاحا، فإذا كان الوكيل والمولى عليه محلين لا يكون العقد تزويجا منهيا عنه، ولا يشمله النص والاجماع وأورد عليه في الجواهر بقوله وفيه ما لا يخفى عليك فيما أوقعه الوكيل حال الاحرام (أي حال احرام الجد) إذ الوكيل نائب عن الموكل ولا نيابة فيما ليس له فعله، من التزويج المنهى عنه في النصوص، الذي يشمل التوكيل حال الاحرام.
والظاهر أن الايراد في محله فإن الإجازة للعقد الفضولي حتى بناء على