فإنه حاصل بنفس بطلان العقد، وعدم انعقاد العلقة الزوجية، بل المراد منه التفريق الخارجي العملي، والارتباط كذلك وهذا لا ينفك غالبا عن الدخول واعمال الغريزة الجنسية، وعلى هذا يكون مفاد تلك الأخبار خاصا، بالنسبة إلى ما تدل على بطلان العقد فقط حال الاحرام، وجواز التزويج بعد الاحلال مطلقا، دخل بها أو لم يدخل، فيقدم الخاص، ويحكم بالحرمة الأبدية، إذا دخل بها ويبقى التزويج قبل الدخول باقيا تحت عموم العام فلا تعارض بين الطائفتين من النصوص التي مفادها ما ذكرناه - وأما غيرها مما يستفاد منها اعتبار العلم بالحرمة مع الدخول في الحرمة الأبدية وبين ما تدل على الحرمة الأبدية بالدخول فقط المستفاد من التفريق من غير دخالة للعلم فيه، فلا بد من رفع هذا التعارض أيضا.
أقول النسبة بين ما يدل على عدم الحرمة الأبدية إذا كان التزويج حال الاحرام عن جهل المستفاد من مفهوم اعتبار العلم في الحرمة الأبدية وبين ما يدل على الحرمة الأبدية مع الدخول عالما كان أو جاهلا عام وخاص من وجه مورد الافتراق هو العقد حال الاحرام مع الجهل والدخول وحيث إن المفهوم الدال على اعتبار العلم في الحرمة الأبدية ضعيف بالنسبة إلى المنطوق الصريح في عدة من النصوص الدالة على وجوب التفريق بينهما وإنهما لا يتعاودان أبدا إذا أدخل بها مطلقا فيرفع اليد عن المفهوم تقديما لظهور المنطوق عليه ويحكم بالحرمة الأبدية إذا تزوج حال الاحرام ودخل بها وإن كان جاهلا بذلك الحكم.
وعلى هذا، اللازم من التوافق بين النصوص بما تقدم من كيفية الجمع بينها على نحوين، الحكم بالحرمة الأبدية إذا كان عالما بالحكم سواء دخل بها أم لا، كما هو صريح بعض النصوص، وكذا الحكم بها إن دخل سواء علم به أم جهل كما هو المستفاد من عموم قوله فرق بينهما فتكون المسألة نطير النكاح في العدة.
نعم يبقى في المورد اشكال، وهو أن قضاء علي عليه السلام في رجل ملك بضع