وأما ما يستفاد من الطائفة الثانية، هي الحرمة الأبدية وأنها لا تحل له أبدا، ويفرق بينهما، ولا يتعاودان.
قد يجمع بين تلك النصوص، بجمل الطائفة الأولى على الجاهل بالحكم والثانية على من كان يعلم ذلك ودخل بها، ويجعل الشاهد على هذا لجمع، رواية سماعة عنه عليه السلام لها المهران كان دخل بها (1).
وفي الجواهر بعد نقل رواية محمد بن قيس في قضاء على الدالة على بطلان نكاح المحرم وأنه إذا أحل خطبها إن شاء، قال وهو محمول على الجاهل به، جمعا بينه وبين قول الصادق في خبري الخزاعي وإبراهيم بن الحسن المتقدمين إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا، بشهادة خبر داود بن سرحان وزرارة المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام لم يحل له أبدا المعتضد بالنسبة إلى علمائنا بل هو مفروغ عنه في كتاب النكاح كما تعرفه إن شاء الله فوسوسة بعض الناس في غير محلها، كما أن ما عن أبي حنيفة والثوري والحكم، من جواز نكاحه لنفسه فضلا عن غيره من جملة احداثهم في الدين.
والتحقيق أن يقال إن مقتضى الجمع والتوفيق بين النصوص، القول بالحرمة الأبدية مع الدخول إذ المراد من التفريق في قوله فرق بينهما، ليس الانفصال والتفريق الاعتباري، بمعنى الحكم بفساد العقد والعلقة الزوجية بينهما