هل هو ميقات أهل أرضه (أي التارك للاحرام) أو يرجع إلى أي ميقات من المواقيت، الأخبار في المقام متفاوتة الدلالة، ففي بعضها يرجع إلى ميقات أهل بلاده، كما في رواية الحلبي وعلي بن جعفر، وفي بعضها الآخر يرجع إلى بعض المواقيت، كما في رواية زرارة الآتية.
عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة، وهي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها. (1) والمستفاد من الرواية أن أبا جعفر عليه السلام أمر بالاحرام من مكانها حين ما لم تكن المرأة متمكنة من الرجوع إلى بعض المواقيت خوفا من أن لا تدرك الحج، ولكنه عليه السلام لم يردع الناس عن قولهم: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، فهل كلامهم في الرجوع إليه كان من جهة أنه إحدى مصاديق المواقيت التي يجب أن تحرم منها، أو كان لأجل عدم قدرتها على الرجوع إلى ميقات أهلها الذي مرت عليه وجهلت أن تحرم منها، أو يقال إنه لا يستفاد من الرواية كيفيته الرجوع إلى الميقات فإنها ليست بصدد بيانها، بل في مقام أصل الرجوع وكفاية الاحرام من مكانها إذا خافت فوت الحج، والظاهر أن الرواية واردة في مورد عدم القدرة على الرجوع إلى ميقات أهلها، إذ يبعد أن يكون الناس الذين كانوا معها جاهلين بالمسألة فلا يستفاد من الرواية عدم وجوب الرجوع إلى ميقات أهلها مع التمكن والقدرة عليه، وكفاية الاحرام من ساير المواقيت، وإن قلنا في مسألة من عصى ولم يحرم من الميقات حتى دخل مكة أنه يجب عليه الرجوع وأنه إن رجع إلى غير ميقات أهله يصح احرامه منه أيضا إلا أن المقصود في المقام إن رواية زرارة لا تدل على