الذي يفهم من هذا الدليل تختص بالمتراضيين الذين اتجرا ولا يتعدى منهما إلى غيرهما كما لو قيل اقطع ما في منزلك إذا لا يفهم منه إلا جواز القطع لصاحب المنزل لا غيره إذا ورد منزله وعند الشك يؤخذ بالقدر المتيقن خروجه من عموم العام وهو الغارس وشخص المنبت لا غيرهما، ولا فرق فيما أنبت بين ما من شأنه أن ينبته الآدمي وغيره بل يشمل ما يخرج مع ذرعه الذي أنبته. فرع قد ورد في النصوص جواز قطع الشجر إذا كان داخلا على البيت فهل المراد من دخول الشجر ووروده كون الأصل في البيت أو يكفي دخول الغصن في جواز قطعه أو لا يكفي ذلك لأن الأصل كان خارج البيت ثم دخل البيت غصن منه المتبع في المقام النصوص الواردة في المسألة.
فمنها رواية حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقلع الشجرة من مضر به أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها وإن كانت طرية عليه فله قلعها (1) ظاهر هذه الرواية إن أصل الشجرة إذا كانت قبل بناء الدار لا يجوز قلعها وأما إذا طرأت عليه ووجدت بعده فلا وأما النص ودخوله بعده فلا يستفاد من الرواية ولا يكفي في رفع اليد عن العموم الدال على حرمة قطع نبات الحرم وأصرح من هذه روايته الأخرى وفيها إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها (2) وفي رواية إسحاق بن يزيد المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام سأله عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال: اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك (3) هل المراد من الشجر الداخل أصله وتمامه بأن يكون في الدار قبل أن يسكنها المحرم أو يبنيها، أو أعم منه ومن الأغصان الداخلة عليه في البيت فكل واحد