فعن النهاية الخلا مقصورا النبات الرقيق ما دام رطبا وفي مجمع البحرين في حديث لا يختلي خلاه أي لا يجتز نبتها الرقيق ما دام رطبا وإذا يبس سمي حشيشا فعلى هذا لو ثبت كون الخلاء هو الرطب يقيد به العموم الدال على حرمة كل ما نبت في الحرم مطلقا وأما إذا لم يثبت أنه النبات الرطب بل يطلق على كل نبات، فيكون خبر الخلا أيضا أحد أفراد العموم الدال على الحرمة مطلقا لا مقيدا له.
وأما التعليل المنقول عن المنتهى لجواز قطع اليابس، بأنه لقطع أعضاء الميتة من الصيد فالمقصود أن قطع عضو ميت ليس صيدا كما إذا أرى صيدا مغلولا على شجر فأخذه ففكه أو رأى عضوا منه عليلا فقطعه ليريحه فكذلك المقام، لكنه غير وجيه، بل ليس إلا قياسا لا نقبله، ولا يكون دليلا مع أنه قياس فارق وقد يوجه جواز قطع اليابس في الحرم، بأن الظاهر من قوله عليه السلام كل شئ ينبت في الحرم، ما له روح نباتي وقوة نامية لا ما سلبت منه ذلك كالغصن المنكسر الملقى على الأرض الذي تسالم القوم على الانتفاع منه وقد فصل بعض في الغصن المنكسر بأنه لو قطعه آدمي لا يجوز الانتفاع منه وأخذه، وأما لو انكسر بغيره فيجوز ووجهه بأنه لو قطعه آدمي محلا كان أو محرما يكون كصيد اصطاده محرم فلا يجوز أكله ولو لغير المحرم بخلاف ما لو انقطع وكسر بنفسه لكن الوجه غير وجيه، فإن الدليل الخاص الوارد في الصيد ألزمنا بما ذكر ولا يكون دليلا للمقام، والقياس ليس مما يرام ولكن المتراءى والمتبادر من النصوص إن كل شجر وحشيش في الحرم قائم وثابت على الأرض فهو محرم على الناس لا ما قطع وألقي عليها تهب عليه الرياح ولا دليل على حرمته ويلزم أيضا بناء على العموم أن يكون كل حطب وشجر