فتواه أولا ثم يقول روى فلان فيعلم أنه عليه الرحمة استفاد من الروايات عدم الخصوصية للشجر وأن الحرمة للسابق على الدار والمنزل، دون اللاحق وأن ما يدخل على الدار يجوز قطعه دون ما يدخل عليه المحرم ومن الممكن القريب أن يكون هذا مستند الاجماع على عدم قول ثالث وإن لم نجزم به.
الفرع الثاني بعد الحكم بجواز قطع الشجر إذ دخل الدار فهل يعتبر أن يكون ملكا لصاحب المنزل أم لا.
فمن ذهب إلى اشتراط ذلك لعله استفاده من قوله عليه السلام في رواية حماد (و هي له) المحتمل رجوع ضمير هي إلى الشجرة المذكورة في الرواية على بناء النسخة المقروة، على المجلسي عليه الرحمة ولكن في النسخة الأخرى كما في الوسائل والتهذيب المطبوع جديدا وهو له الظاهر رجوعه إلى المنزل.
الثالث بناء على جواز قطع الشجرة التي نبت في الدار أو المضرب تحت أي شرط كان فهل يختص الجواز لصاحب الدار بالمباشرة فقط أو يعمه والتسبيب فلو أمر غيره بقلعها يجوز له ذلك أيضا أم لا.
لا يبعد أن يقال إن الظاهر من قوله عليه السلام فله قلعها، أو فليقلعها أعم من المباشرة والتسبيب إلا أن الكلام في أنه إذا قلنا بشمول الدليل للغير، فهل، يتبدل حكم الغير الذي كان عليه حراما أيضا أن يقلعه، بحيث لو أمره من كان له أن يقطع الشجر الداخل عليه يجوز للمأمور قلعه وقطعه أو لا يتغير الحكم الثابت على الغير بل هو باق عليه الظاهر هو الثاني.
إذ غاية ما يستفاد من الدليل أن الشجر الوارد على المنزل ليس له حرمة بالنسبة إلى المورود وأما عدم الحرمة مطلقا حتى بالنسبة إلى من يعيش بعيدا عنه ولم يرد عليه فلا يستفاد منه حتى يتغير الحكم ولو بالتسبيب، نعم لو علم أن كل شجرة أو نبات إذا نبتت بعد بناء المنزل لا حرمة لها بالنسبة إلى من يسكن البيت وغيره فينقلب الحكم ويجوز القطع للغير.