الشجرة إذ من المتعارف أن تكون السكنى بالإجارة أو الوقف حتى الغصب أو التبرع ويؤيده أن المضرب وهو محل الخيام كثيرا ما لا يكون ملكا لصاحب الخيمة وساكنيها كما في عرفات ومنى والمشعر، مضافا إلى أن مكة وأراضيها مفتوحة بالعنوة ولا يملكها أحد إلا بتبع الآثار، والخيمة والمضرب ليس مما يوجب الملكية بل الانتفاع فقط، اللهم إلا أن يقال إن نظر المحقق ومراده من الملكية للدار جواز التصرف فيها وإباحتها له وهذا أيضا لا دليل له كما أن القول بأن الرواية ناظرة إلى مكان كان معمورا سابقا وكان ملكا لشخص ثم انتقل إلى آخر تخصيص بلا دليل وترجيح بلا مرجح ورواية أخرى لحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال عليه السلام إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها (1) ونقلت هذه الرواية بألفاظها بسند آخر عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام وهي أقوى ما تدل على اعتبار الملكية بناء على أن ضمير هو راجع إلى المنزل وإن اللام يفيد الملكية لا الاختصاص إلا أن الظاهر والغالب فيمن نزل مكة المعنى الثاني لا الأول كما في الخيمة والمضرب فلا تدل الرواية على أنه بنى المنزل أو اشتراه حتى تكون دليلا على اعتبار الملكية مضافا إلى أن بعض النسخة وهي له وبناء على تلك النسخة يجب أن يأول بأن المراد من المنزل عبارة عن الدار أو يرجع ضمير هي إلى الشجرة فالمعنى إن كانت الشجرة هي له فليقلعها فعلى النسخة الثانية يشترط أن تكون الشجرة ملكا له لا المنزل فالقدر المتيقن من المخصص بناء على الملكية أن يكون المنزل والشجرة ملكا للمحرم أو غيره وإذا لم يثبت إحدى النسختين، وملك الدار فقط أو الشجرة يشك في دخوله في المخصص فيمسك بعموم كل ما ينبت في الحرم فهو محرم على الناس وإن قيل إن الاجمال في المخصص يسري إلى العام فيكون مجملا، ولا يصح
(٢٧٧)