ذبحه أو حرام " (1) محمد بن الحسن الصفار باسناده عن إسحاق عن جعفر إن عليا عليه السلام كان يقول : " إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم " (2) والمستفاد من هذه الطائفة صريحا أن ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة وحرام لا يجوز الانتفاع منه ولا طرحه بل يجب عليه دفنه لكي لا يأخذه غيره وأما الطائفة الثانية التي يحتمل أن تكون معارضة للطائفة الأولى.
(فمنها) ما رواه منصور بن حازم، " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال؟ قال: فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ أنما الفداء على المحرم " (3) والإصابة في الرواية يحتمل أن تكون بمعنى أخذ الصيد أو ذبحه واحتمل الشيخ كونه بمعنى إصابة الرمي، وعلى كل حال الرواية صريحة في أن ما أصابه المحرم من الصيد يجوز للحلال أكله، ولكن الفداء على المحرم الذي أصابه 2 - (منها) رواية معاوية بن عمار قال " قال أبو عبد الله: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه، ولا يأكله أحد، وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء " (4) والظاهر من الإصابة في الحرم الذبح أو ما يشمل الذبح وغيره وقوله عليه السلام ينبغي له أن يدفنه وإن كان يشعر بالاستحباب، إلا أن الدفن حيث إنه ليس مستحبا إذا كان الصيد حلالا كما هو المقطوع يعلم أنه حرام ويجب دفنه