ويمكن أن يكون التقديم لما ذكر من التعليل فيما يأتي.
وعلى كل حال فالروايات الدالة على تقديم الصيد على الميتة كما يلي:
1 - (منها) صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، أليس هو بالخيار، أما يجب أن يأكل؟ قلت: بلى، قال: إنما عليه الفداء، فليأكل وليفده ". (1) 2 - ورواية يونس بن يعقوب، قال: " سألت أبا عبد الله عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد؟ قال: يأكل الصيد، قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها، ولم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت من مالي، قال: هو مالك، لأن عليك فداؤه، قلت لم يكن عندي مال، قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك ". (2) 3 - عن ابن بكير وزرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم؟ قال: يأكل الصيد ويفدي ". (3) 4 - عن منصور بن حازم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم اضطر إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، قلت: أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟ قال: بلى، ولكن يفدي، ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد، وعليه فداؤه " - (4) 5 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: " سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة؟ وقلت: إن الله عز وجل حرم الصيد و