المحرم ميتة وحرام، وقد عقد صاحب الوسائل بابا لذلك وخص به الباب العاشر من أبواب تروك الاحرام وقال: باب إن ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم وكذا وما ذبح منه في الحرم انتهى.
وتدل طائفة أخرى على جواز أكل المحل من صيد المحرم وهذه الطائفة تعارض الطائفة الأولى وهي مستند فتوى المرتضى وابن الجنيد والصدوق (قدس سرهم).
ونقل صاحب الوسائل هذه الطائفة من الروايات في الباب الثالث من تروك الاحرام وقال: باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل فيه ويلزم الفداء المحرم انتهى وكأنه قدس سره لم ير تعارضا وتمانعا بين الطائفتين وحمل الطائفة الأولى من الروايات على ما ذبحه المحرم من الصيد سواء ذبحه في الحل أم في الحرم و الطائفة الثانية على ما صاده المحرم في الحل وذبحه محل فيه فالمهم ذكر النصوص في المقامين أما الطائفة الأولى (فمنا) ما رواه خلاد السري عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت فما يصنع به؟ قال: يدفنه " (1) 2 - محمد بن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه " (2) 3 - عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: " إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة، حلال