" ما تناله الأيدي البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي " (1) ومنها رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: " المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء " (2) ومنها رواية عمر بن يزيد عن أبي عبيد الله عليه السلام قال: " واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده " (3) وهذه الرواية صريحة في حرمة الإشارة إلى الصيد ليصيده الصياد وحرمة أكله على المحرم ولو صاده غيره محلا كان أو محرما (ومنها) رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: " إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم " (4) العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله في قوله تعالى (ليبلونكم الله بشئ من الصيد) قال: " ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان " (5) وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال " (6) هذه الطائفة من الروايات المروية في كتب الأصحاب تدل على حرمة الصيد وأكله والإشارة إليه والدلالة عليه على المحرم ما دام محرما ويعلم من قوله عليه السلام في رواية الحلبي: (ولا تشر إليه فيستحل من أجلك) أن كل ما يوجب استحلال الصيد
(٨)