وهذه الطائفة من الأخبار تدل على جواز أكل صيد المحرم للحلال وهي كما ترى أظهر دلالة من الطائفة الأولى، وبعضها أصح سندا، ولا يمكن الخدشة فيها من جهة السند والدلالة ورفع اليد عنها في مقام التعارض بين الطائفتين من النصوص.
وأما الجمع بينها بحمل قوله عليه السلام - أصاب صيدا على مجرد الاصطياد و الأخذ دون الذبح ووقوع الذبح على يد المحل أو على إصابة رمى المحرم إلى الصيد ثم يأخذه المحل ويذبحه كما احتمله الشيخ (قدس سره) خلاف الظاهر، بل قول ثالث فإن الفقهاء بين قولين، أحدهما أن ما ذبحه المحرم ميتة حرام مطلقا والثاني أنه حلال للمحل مطلقا كما نقل عن الصدوقين، أو التفصيل بين التذكية بالرمي والتذكية بالذبح بأن الثاني ميتة بخلاف الأول إذا أخذه المحل وذبحه قول ثالث.
والذي يسهل الخطب والأمر، أن تلك الأخبار مع صحة سندها وظهور دلالتها قد أعرض عنها المشهور، ولم يفت بمضمونها إلا المفيد والمرتضى وابن الجنيد (قدس سرهم) حتى أن صاحب الجواهر، مع أنه قال: ما ذهب إليه المفيد والمرتضى لا يخلو من قوة، رجح القول المشهور، ووجه وأول الطائفة الثانية وحملها على غير الذبح والقتل مع تصريحه بصحتها، وكذا صاحب المدارك مع ميله إلى ما اختاره الصدوق والتصريح بصحة سند تلك الأخبار، وجرح رواة الطائفة الأولى وتضعيف بعضهم، قال: فكيف كان الاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد كما ذكره الشيخان أولى، والأحوط الاجتناب عن الجميع انتهى مضافا إلى أن بعض تلك الأخبار غير صريح في خلاف ما اختاره المشهور كما احتمله في الجواهر أيضا لاحتمال إرادة غير القتل من الإصابة، وإن المحل