تعمد فعليه دم شاة يهريقه (1) عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت (2) عن محمد بن مسلم عن أحدهما سألته عن محرم تشققت يداه قال: فقال يدهنها بزيت أو بسمن أو اهالة (3) وظاهر الروايتين صورة الاضطرار والحاجة إلى التداوي بدهن فيه طيب.
ورواية سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه بنفسج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة (4) في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له أن يصير إلى إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز فأجاب عليه السلام يجوز ذلك وبالله التوفيق (5) وبمعونة هذه الأخبار الواردة في صورة الاضطرار يحمل ما دل على جواز الادهان للمحرم مطلقا على الاضطرار ولا يصح الأخذ باطلاقها بل تتقيد بصورة الاضطرار و الحاجة، أو يحمل على الادهان قبل الغسل أو بعد الغسل للاحرام كما أن كلمة يكره تحمل على الحرمة في قوله عليه السلام وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى، أو يكره للمحرم الأدهان الطيبة. (6) بعد ورود النهي عن الادهان بما يبقى أثره إلى الاحرام، وبعد دلالة الروايات على حرمة الادهان بعد الاحرام مطلقا.