التفصيل بين المرة والمرتين هو أيضا كذلك فإنه ناظر إلى ثبوت الكفارة وعدمه إذ لا مانع من صدق الجدال على اليمين الصادق وعلى المرة وعدم ترتب الكفارة إلا على اليمين الكاذب وعلى المرتين.
الأمر التاسع لا فرق في حرمة الجدال بين المحرم والمحرمة وإن ورد في الرواية أن الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله أو وقع السؤال عن المحرم إلا أنهما من باب المئال لا القيد والخصوصية والآية الكريمة شاملة لكل منها قال تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.