في الجدال رواية أبي بصير المتقدمة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريدان أن يعمل العمل فيقول له صاحبه والله لا تعمله فيقول والله لأعملنه فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال قال: لا إنما أراد بهذا اكرام أخيه إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية. (1) وظاهر الرواية الجدال الذي ليس فيه معصية لا يكون مما يحرم على المحرم كما استظهر قدس سره ولكن الكلام في أن النفي هل يرجع إلى الكفارة وأنه لا يلزمه ما يلزم الجدال من ترتب الكفارة أو يرجع إلى أن هذا النوع من الجدال لا بأس به من جهة الحرمة.
ثم إن صاحب الجواهر أيد ما استظهره بأصل البراءة وبنفي الضرر والحرج في الدين وبأنه ربما وجب عقلا وشرعا فلا يصح القول بحرمة الجدال مطلقا ولذا نقل عن الجعفي أن الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية لكنه اختار في آخر كلامه غير ما استظهره وقال بعد ما ذكر: إلا أن عموم النص والفتوى وخصوص نص الكفارة على الصادق بخلافه.
ومعنى كلامه إن العمومات أظهر في التعميم وعدم اعتبار قيد المعصية من الروايتين المتقدمتين الظاهر منهما اعتباره كما اختار ذلك صاحب المستند و حكم بحرمة الجدال مطلقا استنادا بالعمومات الدالة على ذلك كما أشير إليه واستثني من العموم ما كان في طاعة الله كاكرام الأخ المؤمن وأورد على الاستدلال بآخر رواية أبي بصير إنما ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية) بأنه لا يدل على اعتبار كون الجدال في معصية بل يدل على اعتبار أن يكون فيه معصية والفرق بينهما واضح وتوضيحه أن المقسم له قد يكون منهيا عنه وفعله إثما وحراما فالجدال في مثل ذلك يكون في معصية كما لو قال والله لأشرب الخمر وأشتمك وأضربك أو أو قيل بلى والله لأسبك وأشتمك.