الغير فهو حرام على المحرم، ويشمل ذلك الأغلال ونظائره، بل يعلم أن كل ما له تأثير جزئي في استحلال الصيد وإن لم يكن مؤثرا تاما فهو أيضا حرام، إذ الإشارة كما هو واضح ليست مؤثرا تاما في استحلال الصيد وقتله وأخذه وسببا أقوى من المباشر، كما لو أشير إلى مال شخص فأخذه شخص آخر لا يكون المشير ضامنا له ولا يكون في نظر العرف سببا أقوى من المباشر، ولكن الإشارة إلى الصيد في المقام محرمة بما هي إشارة، لا بما أنها سبب أقوى من المباشر، نعم لو أشار إلى الصيد للتوجه إليه والنظر إلى حسنه ولطفه وشدة عدوه لا لاستحلاله وأخذه لا يكون حراما ولا كفارة عليه.
والحاصل أن المستفاد من الآيات والروايات واجماع العلماء حرمة الصيد على المحرم قتله وذبحه وأكله وامساكه واغلاقه والدلالة عليه والإشارة إليه، وكل ما يؤثر في اصطياده وإن لم يكن مؤثرا تاما وسببا أقوى ولا يهمنا البحث في ذلك، وإنما المهم بيان مصاديق الصيد وموارد الشبهة، وإن الصيد إذا قتله المحرم فهل هو ميتة أو بحكم الميتة لا ينتفع منه أصلا، أو ليس كذلك ونشرح كل هذا في طي أمور إن شاء الله.