بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده) إن المانع نفس قرضه أو ادخال الإبرة فيه، أو المنهى احداث أي عمل يخرج الإزار عن كونه مئزرا ويجعله شبيها بالسراويل، أو المراد النهي عن المخيط وكونه مخيطا، وإن لم يكن شبيها بالسراويل ثم إن قوله (غرزه غرزا) هل هو جملة مستقلة أو مربوطة ومعطوفة بما تقدم؟ والثاني خلاف الظاهر (1).
وعلى كل حال تدل الرواية على عدم جواز العقد والشد بشئ إذا أخرجه عن كونه مئزرا بأي نحو كان وأي عمل حدث، وأما غيره من العقد والشد فيحتاج إلى الدليل.
وكيف كان إن الإزار والرداء المذكور في رواية ابن سنان المعتبر عند الاحرام، معروف عند العرف يفهمه العرب والعجم كما يعلم مفهوم الماء وغيره من الأشياء، ويصدق المفهوم ويتحقق إذا كان مطلقا وغير مشدود ولا معقود، وأما مع الشد والعقد فإن خرج بهما عن انطباق العنوان عليه فلا يجوز قطعا ولا اشكال، وإلا فعدم الجواز يحتاج إلى دليل يثبته. والأخبار المذكورة غير منقحة من جهة السند، بل روي عن علي عليه السلام أنه كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه وإن كان محرما (2).