بما التزم بالاحرام.
ويعلم من هذا كما قيل إن التلبية في الاحرام بمنزلة القبض في السلف في وجوب الوفاء بما أنشأ، فإن العقد السلفي وإن كان تاما من جهة الانشاء والقصد وسائر الشروط المعتبرة فيه، إلا أنه لا يجب الوفاء به إلا بعد القبض في المجلس، فكذلك الاحرام لا يجب الوفاء به إلا بعد التلبية.
لكنه مشكل، بل لا يبعد استفادة كون التلبية جزءا أخيرا للاحرام ولا يحرم المحرمات إلا بعد تمامية الاحرام، كما يشير إليه قوله تعالى (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم).
ولا يعارض تلك الروايات المتقدمة إلا خبر أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام. قال: عليه دم (1).
لكنه محمول على الاستحباب أو متروك، ونقل عن الشيخ أنه حمله على من لبى سرا ولم يجهر بالتلبية واحتمل على من عقد الاحرام بالاشعار أو التقليد أيضا، ولكنه بعيد (2).