خلفه على عنقه (عقبه خ ل) بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر. فأجاب (ع): جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثنا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى سرته وركبته كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة والمعروفة للناس جميعا إن شاء الله (1).
وعنه أيضا أنه سأله: هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟
فأجاب: لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة أو غيرها (2).
وفي قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده (3).
فهل المراد من جواب الإمام عليه في رواية الاحتجاج:
(جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا