وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الاحرام شقه وأخرجه من تحته كما هو مروي انتهى.
وظاهر كلام الدروس ونقله كلمات الأصحاب أنه فتوى منه بعدم شرطية الثوبين في انعقاد الاحرام كما هو المترائي من النصوص أيضا:
منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك (1).
وفي صحيح آخر عنه وعن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه. قال: ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه (2).
وعن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث:
إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال: إني كنت رجل أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شئ، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة. فقال له: متى لبست قميصك، أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي. قال: فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام