نعم بناءا على التسامح في أدلة السنن، حتى في الكراهة لا مانع من القول بكراهة العقد، وبل هو حسن، وإن كان الاحتياط يقتضي ترك العقد مطلقا سيما في العقد في العنق.
وأما الرداء فهو أن يتردى به، أي يلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به كما هو المعمول والمتعارف، ولعل رعاية تلك الهيئة أولى وأنسب.
وأما التوشح بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف فإن صدق التردي به فلا اشكال في جوازه وعدم وجوب هيئة خاصة فيه، سواء كان التوشح من طرف الأيمن أو الأيسر. نعم يشترط في الرداء من جهة الطول والعرض أن يكون مقدارا يستر المنكبين، كما يشترط في الإزار أن يستر السرة والركبتين.
وقد يقال: إن الميزان فيها الصدق العرفي، فإن صدق كفى وإن كان أقل مما ذكروا لا فلا يكفي.
(فرع): لو شك في اعتبار ذلك المقدار وعدمه بعد صدق المفهوم العرفي، فهل الأصل يقتضي الاشتغال أو البراءة من وجوب الزائد المشكوك؟ الظاهر هو الثاني، لأن الشك إنما تعلق بوجوب الأكثر بعد العلم بوجوب الأقل، والمرجع في المقام البراءة من وجوب الزائد، نعم لو احتمل دخالة ذلك المقدار في تحقق الاحرام وانعقاده فالأصل هل الاشتغال كما مر.
ثم هل يكفي ثوب واحد طويل يستر المنكبين والسرة والركبتين