عن العمل بمضمونها، حيث علل وجوب شق الثوب واخراجه من قبل الرجل بالجهل، فإن الظاهر من كلماتهم انعقاد الاحرام مطلقا.
والفرق بين قبل الاحرام وبعده في وجوب الشق وعدمه إنما هو للاستناد بصحيح معاوية بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه. فقال: ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه (1).
وما قاله كاشف اللثام من أن كلامهم هذا والفرق في شق الثوب وعدمه بين اللبس قبل الاحرام وبعده، يدل على عدم انعقاد الاحرام فإن وجوب الشق إنما هو للتحرز عن ستر الرأس المحرم على من أحرم، وعدم وجوبه يكشف عن عدم انعقاد الاحرام إذا أحرم وعليه قميصه، خلاف ظاهر النص والفتوى، إذ المتبادر منهما انعقاد الاحرام في قميص لبسه، إلا أنه يجب عليه نزعه ولا يشقه، ولا يترتب على ذلك كفارة أيضا ولا عقوبة، بخلاف أما إذا لبسه بعد ما أحرم، فيجب عليه الشق ويأثم به، بل كاد أن يكون ذلك مقطوعا به في كلامهم.
ومما يدل على عدم اشتراط انعقاد الاحرام بلبس الثوبين ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا