كالشيخ المفيد والصدوق والشيخ وغيرهم. بل كلماتهم مطابقة لما ورد في النصوص من الأمر بلبس الثوبين وغيره من الواجب والمستحب، وهذا لا يزيد على ما في الأخبار من الاجمال وعدم الظهور في الوجوب، ولذا أشكل عليه كاشف اللثام.
نعم صرح الشهيدان وكذا المقنعة والمراسم والشرائع والقواعد بالوجوب، والقول بذلك احتياط في الدين فلا يترك اقتداءا بأئمة المسلمين.
هذا من جهة الوجوب التكليفي وعدمه، وأما الحكم الوضعي واشتراط صحة الاحرام به، فوجوب لبس الثوبين وعدم انعقاده بدونه لو أحرم عاريا أو بغيرهما، فهو أيضا مما اضطربت فيه كلمات القوم، ولم أجد من صرح بذلك. نعم قد ينسب إلى ابن الجنيد حيث قال على ما في المختلف: ثم اغتسل ويلبس ثوبي احرامه ويصلي لاحرامه ولا يجزيه غير ذلك إلا الحائض فإنها تحرم بغير صلاة. ثم قال بعد كلام طويل: ولا ينعقد الاحرام إلا من الميقات بعد الغسل والتجرد انتهى.
والظاهر من صدر كلامه وجوب لبس الثوبين والغسل والصلاة أيضا، وأما ما يعطي الذين أن الاحرام لا ينعقد إلا من الميقات، ولم يذكر لبس الثوبين ولا غيرها شرطا لانعقاد الاحرام، وظاهره شرطية الميقات والتجرد له فقط دون غيرهما، وفي الدروس: أن ظاهر الأصحاب انعقاد الاحرام بدون لبس الثوبين لما قالوا لو أحرم