إبراهيم واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس (1).
وهذه الروايات كلها تدل على صحة الاحرام من دون لبس الثوبين، حتى رواية عبد الصمد، فإنها وإن كانت تدل بمفهوم المخالفة على أن من أحرم في قميصه عن علم، يجب عليه شق الثوب واخراجه من قبل رجليه، ويبطل حجه وعليه البدنة والحج من قابل، كما أفتوا هؤلاء، إلا أن دلالتها على اعتبار الثوبين في انعقاد الاحرام غير واضحة، بل ثابت عدمها، فإن وجوب شق الثوب واخراجه عن قبل الرجل في هذا الحال لا وجه له إن قلنا ببطلان الاحرام بترك لبس الثوبين، وكونه غير محرم في الواقع، لأن وجوب شق الثوب على غير المحرم واخراجه من تحت قدميه خلاف ما ارتكز عند المسلمين ولم يعهد ذلك منهم.
مضافا إلى أن جميع ما في هذه الرواية غير معمول به عند الأصحاب على ما هو الظاهر منهم، كما نسب الدروس ذلك إليهم، فإنهم قالوا بعدم وجوب الشق وعدم فساد الحج وعدم وجوب البدنة عليه إذا أحرم في قميصه، ولم يفرقوا بين العالم والجاهل في ذلك الحكم.
ومثلها رواية خالد بن محمد الأصم (2)، في اعراض الأصحاب