كما هو المتعارف والمعمول به في عصرنا، أم لا؟ الظاهر اتفاق الأصحاب واجماعهم على ذلك، مضافا إلى أنه الموافق للاحتياط.
وتدل عليه أيضا بعض الروايات الواردة في كيفية حج النبي صلى الله عليه وآله، وفيه: فلما نزل (ص) الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء (1).
(مسألة) هل يجوز عقد الإزار وشده بشئ آخر مثل الإبرة وغيرها، أم لا يجوز بل يعتبر لبسه، وكذا الرداء على النحو المتعارف.
قد عقد صاحب الوسائل بابا لهذه المسألة وقال (باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذل لقصره)، فيعلم من العنوان أنه رحمه الله لا يجوز ذلك حال الاختيار، وروى فيه أخبارا منها:
عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا (2).
والنهي في الرواية إنما تعلق بعقد الإزار وشده، واحتمال كون المراد من العقد جمعه ووضعه على عنقه، خلاف الظاهر، وإن كان محتملا في رواية الاحتجاج كما سيأتي.
عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من