السلام قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض (1).
وعن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القز تلبسه المرأة في الاحرام. قال: لا بأس، إنما يكره الحرير المبهم (2).
وعن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير. فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه (3).
وعن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (4).
وعن إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة. قال:
لا ولها أن تلبس في غير احرامها (5).
وعن أبي الحسن الأخمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة. قال:
نعم إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا.
وتلك الرواية تدل على عدم الاحرام في الحرير الخالص