وفي رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي.
قال: ليس عليه شئ (1).
وفي رواية أبان عن أبي عبد الله عليه السلام يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: الاشعار والتلبية والتقيد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (2).
وعن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: قال ابن سنان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته. قال: هو التلبية إذ لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم (3).
والمستفاد من تلك النصوص التي ادعى استفاضتها، أن من نوى الحج أو العمرة وعقد الاحرام إما بانشاء التحريم أو توطين النفس على ترك المحرمات، ولم يلب فله أن ينقض احرامه، بمعنى أن له ارتكاب ما يحرم على المحرم إلى أن يلبي لا بمعنى ابطال الاحرام ونقضه. والمراد من النقض الوارد في الروايات، هو عدم وجوب الوفاء بما التزم المحرم، ولو ارتكب شيئا من المحرمات قبل التلبية فليس عليه شئ، وإذا لبى يجب الوفاء